حزب البعث العربي الاشتراكي

logo

header-ad

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يُمَكّن المعاهد التقانية من العمل كمراكز تصنيع وإنتاج

الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001

 

وسمح القانون الجديد للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.

 

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم 25

 

رئيس الجمهورية

 

بناءً على أحكام الدستور.

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1443 هـ الموافق 23-5-2022.

 

يصدر ما يلي:

 

المادة 1- مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية، للوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التقاني أن يتخذ من المعاهد التقانية مراكز إنتاج والسماح للمعاهد بممارسة الأعمال الآتية كلياً أو جزئياً:

 

‌أ- تصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة.

 

‌ب- التعاقد عن طريق الجهة العامة التي يتبع لها المعهد التقاني مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها.

 

‌ج- بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي بسعر يحدد حسب الأسس والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية.

 

المادة 2 – يصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني بالتنسيق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه أسس توزيع الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات، يراعى فيها تسديد قيمة التكلفة إلى الخزينة العامة، وتوزع الأرباح الصافية وفق الآتي:

 

‌أ- 50% خمسون بالمئة حوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج.

 

‌ب- 50% خمسون بالمئة لتطوير العملية الإنتاجية وفق الآتي:

 

1- المساهمة في شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج للمعهد.

 

2- المساهمة في دفع أجور صيانة الآلات والعدد في المعهد.

 

3- المساهمة في تأمين المستلزمات والنفقات اللازمة لتنفيذ الأعمال المشاركة في المعارض المحلية والمركزية.

 

‌ج- يدور الفائض من الأرباح في السنة المالية للسنة المالية التالية.

 

المادة 3 – يتم فتح حساب مصرفي لكل معهد يقوم بأعمال الإنتاج والتدريب والإصلاحات والخدمات كلياً أو جزئياً، يحرك من قبل الوزير المختص أو من يفوضه، ويودع فيه الآتي:

 

‌أ- الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج.

 

‌ب- الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

‌ج- أي إيرادات تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة 4 – يجوز بقرار من الوزير المختص افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات التدريبات العملية في المعاهد.

 

المادة 5 – يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية على أن تسدد نقداً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة 6- لا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة في هذا القانون لسقوف الحوافز والمكافآت الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة 7 – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

 

المادة 8 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001.

 

المادة 9 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 15- 11 -1443 هجري الموافق لـ 15- 6 – 2022 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الاسد

اضافة تعليق