حزب البعث العربي الاشتراكي

logo

header-ad

قانون رئاسي يعدل العقوبات المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس القانونين رقم 8 لعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 متعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.

 

وعدل القانون رقم (8) المادة 596 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث عوقب من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمناً بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، وأنه يمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.

 

وعدل القانون المادة 597 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث عوقب من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، وأنه يمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقاً للمادة 80.

 

كما عدل المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949، بحيث يعاقب المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية: «التهديد أو أعمال الشدة، أو حمل أي وثيقة كاذبة، أو بالتظاهر بجراح أو عاهات، أو بالتنكر على أي شكل كان، أو باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر، أو بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، أو بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده» بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.

 

وعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث عوقب كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

اضافة تعليق